في مصر.. اسقاط حق الداخلية في منع التظاهرات


فی مصر.. اسقاط حق الداخلیة فی منع التظاهرات

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية فقرة في مادة من قانون التظاهر، تنص على إمكان رفض وزارة الداخلية للتظاهرات التي سبق الإخطار بها.

ومنذ إصداره في نوفمبر / تشرين الثاني 2013، استخدم قانون التظاهر الذي يحظر التظاهرات من دون ترخيص من وزارة الداخلية، لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين وصلت أحيانا إلى سنتين.

وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.

وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".

وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان إنها استندت في حكمها إلى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية".

ولا يعني الحكم الصادر اليوم إلغاء العمل بالقانون برمته، بحسب ما أفاد مسؤولان قضائيان.

في المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون.

وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في انقلاب عسكري في يوليو / تموز 2013 وما تبعها من تظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد.

ودعت الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان مرارا إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى الى صدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين.

المصدر: الجزيرة مباشر + أ ف ب

/انتهي/

الأكثر قراءة الأخبار الدولي
أهم الأخبار الدولي
عناوين مختارة